والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ( 1 ) أو اتحاد الجميع وإن كان ظاهر
المشهور الاختصاص بالأول ( 2 ) .
( مسألة ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول
بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة
أو زناء ، ولا الزوجة الكبيرة . نعم تثبت الدية في الجميع ( 3 )
- عدا الزوجة ( 4 ) الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتى في الزنا وإن
كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة ( 5 ) . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء
شرح
( 1 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لكن الأول يشمل الثالث أيضا . ( البروجردي ) .
* في مقابل الثاني لا الثالث . ( الإمام الخميني ) .
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني
ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية
الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني . ( البروجردي ) .
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب
الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق
بثمنها على القول به . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها . ( الإمام الخميني ) .
* والمملوكة . ( الشيرازي ) .
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك . ( الخوئي ) .
( 5 ) الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن
الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة
على طبق القاعدة . ( البروجردي ) .