تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ( 1 ) أو اتحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول ( 2 ) . ( مسألة ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء ، ولا الزوجة الكبيرة . نعم تثبت الدية في الجميع ( 3 ) - عدا الزوجة ( 4 ) الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة ( 5 ) . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء
شرح
( 1 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لكن الأول يشمل الثالث أيضا . ( البروجردي ) . * في مقابل الثاني لا الثالث . ( الإمام الخميني ) . * وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني . ( البروجردي ) . * لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها . ( الإمام الخميني ) . * والمملوكة . ( الشيرازي ) . * وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك . ( الخوئي ) . ( 5 ) الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة . ( البروجردي ) .