تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه . لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق . وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر ( 1 ) . ( مسألة ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ( 2 ) ولا الشابة ولا الشائبة ( 3 ) على الأظهر ( 4 ) والأمة والحرة ، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم
شرح
( 1 ) فيه إشكال كما اعترف به ( قدس سره ) في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * فيه نظر للانصراف الآتي قريبا . ( آقا ضياء ) . * يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال عن الواجب عليه والحكم بجواز العزل في الواجب والإشكال في كفايته عنه لا يجتمعان . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . * على الأحوط في المتمتع بها ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة . ( الگلپايگاني ) . * بل على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .