دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي
عشرة دنانير ، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء
من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه . لكنه في غير ما نحن
فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق . وأما عزل المرأة بمعنى
منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنه
مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ،
ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ، حتى فيما يجب
في كل أربعة أشهر ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ( 2 ) ولا الشابة ولا الشائبة ( 3 )
على الأظهر ( 4 ) والأمة والحرة ، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم
شرح
( 1 ) فيه إشكال كما اعترف به ( قدس سره ) في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا . ( آقا ضياء ) .
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال
عن الواجب عليه والحكم بجواز العزل في الواجب والإشكال في كفايته عنه
لا يجتمعان . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .
* على الأحوط في المتمتع بها ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة . ( الگلپايگاني ) .
* بل على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .