تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
من المحتال أو منه ومن المحال عليه ومجرد هذا لا يصيره عقدا ، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين ( 1 ) وإن كانت توجب انتقال الدين
شرح
في ملك الغير وفي ذمة الغير بلا سلطنة منه عليهما فلا يصح بدون قبولهما فظهر بهذا احتياج الضمان أيضا إلى القبول . ( البروجردي ) . * الظاهر كون الحوالة والضمان والوكالة من العقود ولا ينافيه عدم اعتبار ما ذكره فيها . ( الشيرازي ) . * هذا في غاية الضعف في المقام وكذا في الضمان والوكالة ولا إشكال في أن كلها من العقود وفيها ميزانها المقوم لها وأما الإذن فهو إيقاع والفرق بينه وبين الوكالة ظاهر . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى خلافه كما أن الأمر كذلك في الضمان والوكالة نعم لا يبعد جواز الاكتفاء في جميعها بالكتابة وعدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول . ( الخوئي ) . * فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى أن حقيقة الحوالة نقل من المحيل ما في ذمته للمحتال إلى ذمة المحال عليه وبهذا الاعتبار تكون عقدا وحصول الإيفاء والاستيفاء في خصوص الحوالة على المديون أمر خارج عن حقيقة العقد كما في بيع الدين على المديون ولذا تصح الحوالة على البرئ . ( الگلپايگاني ) . * لا يخفى ضعف هذه الدعوى في الحوالة وكذا في الضمان أيضا والوكالة وانعقادها بالكتابة ومع عدم التوالي بين الإيجاب والقبول لا يوجب أن تكون من الإيقاع ولتوضيح الفرق بينها وبين سائر العقود اللازمة في ذلك مقام آخر . ( النائيني ) . ( 1 ) في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ ويترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال والمحال عليه والمحيل والأصل أيضا يقتضيه . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 448 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي