تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
المثل لما مضى ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم ( 2 ) بعوض ما فات ، ويحتمل قويا تعين الثاني ( 3 ) وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض
شرح
بقي وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * مر الإشكال فيه . ( البروجردي ) . * ما عليه المشهور هو الأقوى . ( الحائري ) . * مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 1 ) وخلاف التحقيق أيضا . ( الفيروزآبادي ) . * وقد مر أنها المتعين . ( الإصفهاني ) . * والأقوى ما عليه المشهور . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيما إذا صدق التفويت . ( الحائري ) . ( 3 ) في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره . ( آقا ضياء ) . * لا قوة فيه . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله . ( الفيروزآبادي ) . * بل ضعيف جدا . ( النائيني ) . * في غاية الضعف . ( الحائري ) .
العروة الوثقى — صفحة 48 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي