المثل لما مضى ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام
كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى
المشهور ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين
الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم ( 2 ) بعوض ما فات ،
ويحتمل قويا تعين الثاني ( 3 ) وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض
شرح
بقي وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية فلا
محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* مر الإشكال فيه . ( البروجردي ) .
* ما عليه المشهور هو الأقوى . ( الحائري ) .
* مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 1 ) وخلاف التحقيق أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
* وقد مر أنها المتعين . ( الإصفهاني ) .
* والأقوى ما عليه المشهور . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيما إذا صدق التفويت . ( الحائري ) .
( 3 ) في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة
إلا خياره . ( آقا ضياء ) .
* لا قوة فيه . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله .
( الفيروزآبادي ) .
* بل ضعيف جدا . ( النائيني ) .
* في غاية الضعف . ( الحائري ) .