تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
بالأولى ( 1 ) . والأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق ، والصحة مع التصريح . ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب مدفوعة بكفاية وجود السبب هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ . وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ( 2 ) لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا يكون من ضمان ما لم يجب ، وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا ، وأن تحقق السبب حال العقد كاف ، مع إمكان دعوى أن الأرش أيضا لا يثبت إلا بعد اختياره ( 3 ) ومطالبته ، فالصحة فيه ( 4 ) أيضا من جهة كفاية تحقق السبب . ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع ( 5 ) للبائع . ( مسألة ) : إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض ، وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الإمضاء والفسخ ، لتبعض الصفقة فيرجع على البائع بما قابله . وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع ، ولا وجه له . ( مسألة ) : الأقوى ( 6 ) وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه
شرح
( 1 ) أولويته واضحة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) ولعله لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) لا يثبت الأرش بالاختيار بل ثابت له فيختار . ( الإصفهاني ) . * هذا هو الصحيح ولكن لما كان مطالبته عين اختياره فلا إشكال في اختياره بعد العقد ومطالبته . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا وجه للصحة لفرض أن الذمة غير مشغولة بالأرش إلا بعد المطالبة ، وعليه قال يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لا يجب . ( الخوئي ) . ( 5 ) يأتي فيه ما قوينا في ضمان درك الثمن . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .