تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم ذمة إلى أخرى وليس من مذهبنا - وعلى الثاني ( 1 ) يكون من ضمان ما لم يجب كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف ، مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات ، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح . وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي ، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب ( 2 ) من نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن ، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته ، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع . وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته ( 3 ) . والأقوى بمقتضى العمومات صحته ( 4 ) أيضا . ( مسألة ) : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري ( 5 ) إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد
شرح
( 1 ) أي بمعنى التزام مثلها أو قيمتها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) قد مر أن الأقوى عدم صحته . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى بطلانه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) وهو الصحيح . ( النائيني ) . * وهو الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) . * بل بطلانه . ( البروجردي ، الإصفهاني ) . ( 5 ) محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 431 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي