أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم ذمة إلى أخرى وليس من مذهبنا -
وعلى الثاني ( 1 ) يكون من ضمان ما لم يجب كما أنه على الأول أيضا
كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف ، مدفوعة بأنه لا مانع
منه بعد شمول العمومات ، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح .
وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي ، ولا دليل على
عدم صحة ضمان ما لم يجب ( 2 ) من نص أو إجماع وإن اشتهر في
الألسن ، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته ، وفي جملة منها
اختلفوا فيه فلا إجماع . وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال
المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط -
فلا خلاف بينهم في عدم صحته ( 3 ) . والأقوى بمقتضى العمومات
صحته ( 4 ) أيضا .
( مسألة ) : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن
للمشتري ( 5 ) إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد
شرح
( 1 ) أي بمعنى التزام مثلها أو قيمتها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) قد مر أن الأقوى عدم صحته . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى بطلانه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وهو الصحيح . ( النائيني ) .
* وهو الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال
المقام . ( آقا ضياء ) .
* بل بطلانه . ( البروجردي ، الإصفهاني ) .
( 5 ) محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .