تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
من خفة السفينة ( 1 ) أو نحوها فلا يصح عندهم ( 2 ) ومقتضى العمومات صحته ( 3 ) أيضا . تتمة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية : أن ما ذكروه في أول الفصل - من تعريف الضمان ، وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى ، وأنه لا يصح في غير الدين ، ولا في غير الثابت حين الضمان - لا وجه له ( 4 ) وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل ( 5 ) . ( مسألة ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله . وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه . ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له
شرح
( 1 ) لسرعة سيرها أو من جهة سعة المكان على الناس . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ) . * وهو الأقوى وأما الأول فقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة بل إجماع الأمة عدا أبي ثور عليه ولا بأس به لكنه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه . ( الإمام الخميني ) . * وهو الصحيح . ( النائيني ) . * وهو الأقوى بل الأول أيضا موضوعا وحكما محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة . ( الخوئي ) . ( 4 ) بناء على مبناه وقد مر الكلام في المسائل المذكورة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر التفصيل . ( الخوئي ) .