من خفة السفينة ( 1 ) أو نحوها فلا يصح عندهم ( 2 ) ومقتضى العمومات
صحته ( 3 ) أيضا .
تتمة
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية : أن ما
ذكروه في أول الفصل - من تعريف الضمان ، وأنه نقل الحق الثابت من
ذمة إلى أخرى ، وأنه لا يصح في غير الدين ، ولا في غير الثابت حين
الضمان - لا وجه له ( 4 ) وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل ( 5 ) .
( مسألة ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ،
فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله . وكذا لو ادعى
أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه .
ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له
شرح
( 1 ) لسرعة سيرها أو من جهة سعة المكان على الناس . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* وهو الأقوى وأما الأول فقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة بل إجماع الأمة عدا
أبي ثور عليه ولا بأس به لكنه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط
بالضمان المذكور فيه . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الصحيح . ( النائيني ) .
* وهو الأقوى بل الأول أيضا موضوعا وحكما محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة . ( الخوئي ) .
( 4 ) بناء على مبناه وقد مر الكلام في المسائل المذكورة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر التفصيل . ( الخوئي ) .