شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيد به الأكثر ،
أو مطلقا كما أطلق آخر ( 1 ) وهو الأقوى ( 2 ) . قيل : وهذا مستثنى ( 3 ) من
عدم ضمان الأعيان . هذا ، وأما لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ
بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض ، فعلى المشهور لم يلزم
الضمان ( 4 ) ويرجع على البائع ، لعدم ثبوت الحق وقت الضمان فيكون
من ضمان ما لم يجب . بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح
بمقتضى التعليل المذكور . نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق
اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا ؟ فالمشهور
على العدم ( 5 ) وعن بعضهم دخوله ، ولازمه الصحة مع التصريح
شرح
* مع بقاء الثمن في يد البائع محل تردد نعم لا إشكال فيه مع تلفه . ( الإمام
الخميني ) .
* محل تأمل وإشكال وعدم الخلاف فيه مع قلة المتعرض له لا يفيد .
( البروجردي ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) في كونه أقوى تأمل . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الاستثناء لم يثبت بل الحال فيه هو الحال في ضمان بقية الأعيان الخارجية
وبذلك يظهر حال بقية المسألة . ( الخوئي ) .
( 4 ) وهو المنصور فيه وفيما بعده نعم لا يبعد ذلك في الأرش . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* وهو الصحيح وكذا لو رد بالعبب أيضا أو اختار الأرش . ( النائيني ) .
( 5 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .