تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيد به الأكثر ، أو مطلقا كما أطلق آخر ( 1 ) وهو الأقوى ( 2 ) . قيل : وهذا مستثنى ( 3 ) من عدم ضمان الأعيان . هذا ، وأما لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض ، فعلى المشهور لم يلزم الضمان ( 4 ) ويرجع على البائع ، لعدم ثبوت الحق وقت الضمان فيكون من ضمان ما لم يجب . بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور . نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا ؟ فالمشهور على العدم ( 5 ) وعن بعضهم دخوله ، ولازمه الصحة مع التصريح
شرح
* مع بقاء الثمن في يد البائع محل تردد نعم لا إشكال فيه مع تلفه . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال وعدم الخلاف فيه مع قلة المتعرض له لا يفيد . ( البروجردي ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في كونه أقوى تأمل . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الاستثناء لم يثبت بل الحال فيه هو الحال في ضمان بقية الأعيان الخارجية وبذلك يظهر حال بقية المسألة . ( الخوئي ) . ( 4 ) وهو المنصور فيه وفيما بعده نعم لا يبعد ذلك في الأرش . ( الإمام الخميني ) . * وهو الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * وهو الصحيح وكذا لو رد بالعبب أيضا أو اختار الأرش . ( النائيني ) . ( 5 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 432 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي