تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون . وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ( 1 ) كما إذا باع صاعا من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها ( 2 ) مع بقاء ( 3 ) تلك الصبرة موجودة . ( مسألة ) : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته ، لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك . وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ( 4 ) ضمانها عندهم ، لأنه من ضمان ما لم يجب ، ولكن لا يبعد ( 5 ) صحته ، لكفاية وجود المقتضي ( 6 ) وهو الزوجية . وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها
شرح
( 1 ) لا مانع من ضمانه كضمان العين الشخصية وهو ضمان العهدة حسبما عرفت وسيأتي في مسألة 38 . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل ومع الأداء منها أيضا كما إذا كان المالك للكلي في المعين من صبرة متعددا فضمن أحدهما عن الآخر فإنه يرجع إلى ضمان الأعيان ولا يخلو عن إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وكذا مع عدم بقائها . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) وهو الأقوى . ( الإمام الخميني ، النائيني ، الشيرازي ) . ( 5 ) بل بعيد . ( الگلپايگاني ) . * بل هو بعيد . ( البروجردي ) . * مر الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 6 ) في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف اللهم إلا أن يقال : إن المقتضي لوجود الشئ منشأ اعتبارهم لمرتبة من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ومنه التزامهم