تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وإن كان أصل الضمان بإذنه ( 1 ) ولا بد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان ، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه . ( مسألة ) : لو قال الضامن : علي ما تشهد به البينة وجب عليه ( 2 ) أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام ، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه . فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له ( 3 ) ولا للتعليل الذي ذكره بقوله : لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة " إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان . وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك ، لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا ، بل جعل العنوان ما
شرح
( 5 ) مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا . ( آقا ضياء ) . * في العبارة تحريف ظاهرا ولعل الصحيح ولا يلزم بأدائه عنه في الظاهر . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) هذا إذا كان الإنكار في المقدار . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إذا كان أصل الدين ثابتا وكان المجهول مقداره وأما إذا كان أصل الدين غير محقق فقد مر الإشكال فيه ولعله المقصود من تعليل الشرائع . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل هو وجيه إن كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية والمشيرية إلى ما في ذمته أو مقدار منه . ( الإمام الخميني ) .