تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها " فهو كما ترى لا وجه له ( 1 ) . ( مسألة ) : يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل ، وما عن المبسوط من عدم صحته - لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان - مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك ، مع أن الفائدة يظهر في الإعسار ( 2 ) واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه ، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال . ( مسألة ) : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن ( 3 ) عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق
شرح
( 1 ) بل هو مراد الشيخ ومن تابعه عليه قطعا وهو الوجه فإن الضمان لا بد من تعلقه بالدين بعنوانه أو بعنوان ملازم له ليشار به إليه وما تشهد به البينة ليس كذلك . ( البروجردي ) . * نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف ( رحمه الله ) بعيد جدا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وكذا في الإبراء ولوازمه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يجوز مطلقا . ( الشيرازي ) . * بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض . ( آقا ضياء ) . * جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل لا يبعد عدم جوازه مطلقا . ( النائيني ) .