يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها " فهو كما ترى لا وجه له ( 1 ) .
( مسألة ) : يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن
آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل ، وما عن المبسوط من عدم
صحته - لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ، ولعدم الفائدة
لرجوع الدين كما كان - مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني
أيضا كذلك ، مع أن الفائدة يظهر في الإعسار ( 2 ) واليسار وفي الحلول
والتأجيل والإذن وعدمه ، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال .
( مسألة ) : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن ( 3 ) عنه بالوفاء من
طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق
شرح
( 1 ) بل هو مراد الشيخ ومن تابعه عليه قطعا وهو الوجه فإن الضمان لا بد من
تعلقه بالدين بعنوانه أو بعنوان ملازم له ليشار به إليه وما تشهد به البينة ليس
كذلك . ( البروجردي ) .
* نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف ( رحمه الله ) بعيد جدا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وكذا في الإبراء ولوازمه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان
الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها .
( الإمام الخميني ) .
* بل لا يجوز مطلقا . ( الشيرازي ) .
* بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي
صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض .
( آقا ضياء ) .
* جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل
لا يبعد عدم جوازه مطلقا . ( النائيني ) .