تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
على العمل ، أو كان الفساد لأجل اشتراط ( 1 ) كون جميع الفائدة للمالك ، حيث إنه بمنزلة المتبرع ( 2 ) في هاتين الصورتين ، فلا يستحق أجرة المثل ( 3 ) على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاة . ( مسألة ) : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك ( 4 ) على هذا الآخر
شرح
* الظاهر ثبوت أجرة المثل في هذه الصورة . ( الشيرازي ) . * العلم بالفساد شرعا لا يوجب سقوط الأجرة نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك يتجه عدم الاستحقاق كان عالما بالفساد أو لا واستحقاق أجرة المثل إنما هو فيما إذا كانت حصته بحسب التعارف بقدرها أو أكثر وإلا فلا يستحق إلا الأقل . ( الإمام الخميني ) . * بل يستحق أجرة المثل وإن كان عالما بالبطلان إذا كان العمل بأمره . ( الخوانساري ) . * العلم بالبطلان لا يوجب تبرع العامل بعمله وقد مر نظيره في المضاربة والمزارعة نعم الأمر كما ذكر فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالك . ( الخوئي ) . ( 1 ) لو استند الفساد إلى اشتراط ذلك صح دعوى تبرع العامل في عمله وسقوط الأجرة بذلك ولا سبيل إلى هذه الدعوى فيما إذا استند الفساد إلى موجب آخر كما تقدم . ( النائيني ) . ( 2 ) إقدامه على العمل مع علمه بالفساد لا يجعله متبرعا ولا سيما مع علمه بأن للعامل أجرة المثل مع فساد العقد وقد سبق نظيره قريبا . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر ثبوت أجرة المثل في الصورة الأولى . ( الشيرازي ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيه مرارا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) بأن يكون الشرط فعل المساقاة الأخرى بحيث كان له الخيار في فسخ الأولى لو لم يساق لتخلف الشرط . ( الگلپايگاني ) .