للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من
نمائها . ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط
فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة ، بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل
فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع . نعم لو اشترط كونها له
على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك
الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو
للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول .
( مسألة ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا ، هل يجب
على العامل إتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم .
( مسألة ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا
ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح ، بل وكذا
قبل البدو ( 1 ) بل قبل الظهور أيضا ( 2 ) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو
شرح
( 1 ) جعلها أجرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بدون الضميمة والعامين محل
إشكال إلا مع شرط القطع وأما قبل الظهور فمحل إشكال مطلقا بل البطلان فيه
لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* إذا كان مالا . ( الشيرازي ) .
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة
الموجودة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين . ( الإصفهاني ،
الخوانساري ) .
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد
صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس . ( الخوئي ) .