تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها . ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة ، بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع . نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول . ( مسألة ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا ، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم . ( مسألة ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح ، بل وكذا قبل البدو ( 1 ) بل قبل الظهور أيضا ( 2 ) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو
شرح
( 1 ) جعلها أجرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بدون الضميمة والعامين محل إشكال إلا مع شرط القطع وأما قبل الظهور فمحل إشكال مطلقا بل البطلان فيه لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * إذا كان مالا . ( الشيرازي ) . * مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس . ( الخوئي ) .