تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
العوض ( 1 ) نظير شرط رد الثمن في البيع . ( مسألة ) : إذا آجر ( 2 ) عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ( 3 ) فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم . فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود ، كما أن المؤجر يملك ( 4 ) الأجرة ملكية متزلزلة به ( 5 ) كذلك
شرح
( 1 ) أما ما استوفاه من المنفعة قبل الرد فهل له أجرة بالنسبة من المسمى أو يكون مجانا وجهان والأوجه اتباع الشرط لو كان وإلا فالتقسيط . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) قد مرت في السابق . ( الفيروزآبادي ) . * قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ولعله سهو من قلم الناسخ . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) قد مر الإشكال والاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إلا في بعض موارد يأتي التصريح به منه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر لمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها . ( آقا ضياء ) . * بل مستقرة . ( الشيرازي ) . * لا فرق في ملكية الأجرة وملكية المنفعة في أن كلتيهما مستقرة من جهة