العوض ( 1 ) نظير شرط رد الثمن في البيع .
( مسألة ) : إذا آجر ( 2 ) عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر
لم تبطل الإجارة ( 3 ) فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة
الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة
رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر
على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه
والله العالم .
فصل
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة
على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى
سببية العقود ، كما أن المؤجر يملك ( 4 ) الأجرة ملكية متزلزلة به ( 5 ) كذلك
شرح
( 1 ) أما ما استوفاه من المنفعة قبل الرد فهل له أجرة بالنسبة من المسمى أو يكون
مجانا وجهان والأوجه اتباع الشرط لو كان وإلا فالتقسيط . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) قد مرت في السابق . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ولعله سهو من قلم الناسخ . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) قد مر الإشكال والاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إلا في بعض موارد يأتي التصريح به منه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر
لمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها . ( آقا ضياء ) .
* بل مستقرة . ( الشيرازي ) .
* لا فرق في ملكية الأجرة وملكية المنفعة في أن كلتيهما مستقرة من جهة