منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون
العين المستأجرة معيبا ( 1 ) هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا
كانت كلية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على
حذو ما مر في المسألة السابقة .
( مسألة ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار ( 2 ) بين
الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري
بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله .
( مسألة ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن
عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد .
( مسألة ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل
ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار
الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها
سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم
والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه ( 3 ) وخيار شرط رد
شرح
( 1 ) تقدم الإشكال فيه . ( النائيني ) .
( 2 ) والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم
إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق
الشامل للمنافع جزما فتدبر . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال فالأحوط التخلص بالتصالح . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* يعني إذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه . ( الگلپايگاني ) .
* في جريان الخيار فيه إشكال . ( الخوئي ) .