تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا ( 1 ) هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة . ( مسألة ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار ( 2 ) بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . ( مسألة ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . ( مسألة ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه ( 3 ) وخيار شرط رد
شرح
( 1 ) تقدم الإشكال فيه . ( النائيني ) . ( 2 ) والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق الشامل للمنافع جزما فتدبر . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال فالأحوط التخلص بالتصالح . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * يعني إذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه . ( الگلپايگاني ) . * في جريان الخيار فيه إشكال . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 36 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي