تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات ، وتتفاوت به الأجرة ( 1 ) وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضا ( 2 ) ، وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدة ( 3 ) هذا إذا كانت العين شخصية ، وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد . بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد . ( مسألة ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ( 4 ) بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة
شرح
( 1 ) بل وإن لم تتفاوت به الأجرة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر تقسيط الأجرة إن كان العيب بنقص الجزء . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء . ( الگلپايگاني ) . * هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) مشكل . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الحائري ) . * فيه كمال البعد لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بدعوى استفادته من أدلة ثبوته في البيع بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عينا كما في البيع ولكنها لا تخلو من إشكال ودعوى عدم الخلاف في مثلها لا تفيد . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ، الخوئي ) . * فيه إشكال إن لم يثبت الإجماع . ( الشيرازي ) .