تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
تسليط من المالك ( 1 ) للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك ، ويكفيه احتمال الثمر ( 2 ) وكونها في معرض ذلك ولذا لا يستحق العامل ( 3 ) أجرة عمله إذا لم يخرج ، أو خرج وتلف بآفة سماوية أو أرضية في غير صورة ضم الضميمة ، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم ( 4 ) فهي نظير المضاربة ، حيث إنها أيضا تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له وللعامل . وكونها جائزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق . كما أن ما ذكره في الجواهر : من الفرق بينهما بأن في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل ، وأما المساقاة فيعتبر
شرح
العين التي لا منفعة لها كما أن التسلط للاستنماء لا معنى له في ما لا نماء له كإعارة شئ لا نفع فيه وتخيل النماء والنفع ليس إلا كتخيل المنفعة في الإجارة لا يؤثر فيما لا واقع له . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل حقيقتها بحسب الاعتبار هي المشاركة في استخراج فوائد الأشجار على ما ينبغي بضم العمل من أحدهما إلى الأشجار من الآخر على أن تكون الفائدة بينهما نظير المضاربة والمزارعة نعم يستتبع العقد على هذه المشاركة السلطنة المذكورة . ( البروجردي ) . ( 2 ) أي وإن لم يخرج ولا يخفى أن هذا ينافي ما سيجئ منه من أنه إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا لا يجب على العامل إتمام السقي . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل لعدم المعوض . ( الفيروزآبادي ) . * بل الظاهر الاستحقاق إذا كان بأمره أو استدعائه ولو بعنوان الوفاء بعقده كما مر نظيره واحترام العمل لا يقتضي الضمان في غير الصورتين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في غير صورة الإقدام . ( الفيروزآبادي ) .