تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا ، أو مفروزا ، ففي صحته مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح ، أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال : والأقوى الأول ( 1 ) للعمومات . ودعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى . كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ، إذ هو أول الدعوى ( 2 ) والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه ، فيه : أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث إن تلك الأصول وإن لم تكن
شرح
( الإمام الخميني ) . * قد مر المناط في الاستحقاق . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الأخير . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . * الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين . ( الگلپايگاني ) . * لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة . ( الخوئي ) . ( 2 ) مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 367 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي