( مسألة ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة
من الأصول مشاعا ، أو مفروزا ، ففي صحته مطلقا ، أو عدمها كذلك ،
أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح ، أو على وجه
الجزئية فلا ، أقوال : والأقوى الأول ( 1 ) للعمومات . ودعوى أن ذلك على
خلاف وضع المساقاة كما ترى . كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل
في ملك المالك ، إذ هو أول الدعوى ( 2 ) والقول بأنه لا يعقل أن يشترط
عليه العمل في ملك نفسه ، فيه : أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه
غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث إن تلك الأصول وإن لم تكن
شرح
( الإمام الخميني ) .
* قد مر المناط في الاستحقاق . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الأخير . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) .
* الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن .
( الإمام الخميني ) .
* بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر
في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك
العين . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
* في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء .
( الشيرازي ) .
* بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل
للمالك ومعه لا تصح المساقاة . ( الخوئي ) .
( 2 ) مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة
عرفا كما أشرنا إليه مرارا . ( آقا ضياء ) .