الجهالة ، لعدم إيجابهما الغرر ، مع أن بناءها على تحمله خصوصا على
القول بصحة مثله في الإجارة ( 1 ) كما إذا قال : إن خطت روميا
فبدرهمين ، وإن خطت فارسيا فبدرهم .
( مسألة ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو
فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط
المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير
واضح ، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها
بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق
الضميمة ، والأمر سهل ( 2 ) .
( مسألة ) : في صورة اشتراط شئ من الذهب والفضة أو غيرهما
على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شئ أو لا ؟
وجهان : أقواهما العدم ( 3 ) فليس قرارهما مشروطا بالسلامة . نعم لو تلف
الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه
شرح
* محل إشكال وقد مر الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور . ( الإمام
الخميني ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى هو الفساد حذو ما تقدم في الإجارة المرددة . ( النائيني ) .
* بل الأقوى البطلان كما في الإجارة المرددة . ( الخوئي ) .
( 1 ) لكن الأقوى الفساد كما مر في الإجارة . ( الگلپايگاني ) .
* قد تقدم الإشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إذ لا بأس بتركها رجاء . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الظاهر المتبادر عرفا في مثل هذه الشروط أنها تدور مدار الفائدة ومع عدم
العائد أصلا لا يثبت شئ أصلا . ( كاشف الغطاء ) .