تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الجهالة ، لعدم إيجابهما الغرر ، مع أن بناءها على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة ( 1 ) كما إذا قال : إن خطت روميا فبدرهمين ، وإن خطت فارسيا فبدرهم . ( مسألة ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل ( 2 ) . ( مسألة ) : في صورة اشتراط شئ من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شئ أو لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ( 3 ) فليس قرارهما مشروطا بالسلامة . نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه
شرح
* محل إشكال وقد مر الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى هو الفساد حذو ما تقدم في الإجارة المرددة . ( النائيني ) . * بل الأقوى البطلان كما في الإجارة المرددة . ( الخوئي ) . ( 1 ) لكن الأقوى الفساد كما مر في الإجارة . ( الگلپايگاني ) . * قد تقدم الإشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إذ لا بأس بتركها رجاء . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الظاهر المتبادر عرفا في مثل هذه الشروط أنها تدور مدار الفائدة ومع عدم العائد أصلا لا يثبت شئ أصلا . ( كاشف الغطاء ) .