تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بمقدار حصته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة سواء كان منهما ، أو من أحدهما ، أو من ثالث ، فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة ، لا أن ( 1 ) يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات ، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت كما يستفاد من بعض آخر . نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين ( 2 ) مع التصريح والاشتراط به من حين العقد ويترتب على هذه الوجوه ثمرات ، منها : كون التبن ( 3 ) أيضا مشتركا بينهما على النسبة على الأول دون الأخيرين فإنه لصاحب البذر . ومنها : في مسألة الزكاة ( 4 ) . ومنها : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل
شرح
المزارعة تعهدا والتزاما من المزارعين بإتمام عمل المزارعة بنحو قرر بينهما وعلى ذلك لا تمليك في البين بل يستحق كل على الآخر العمل بما التزم به حتى يحصل الزرع ويصير سهم منه لغير صاحب البذر . ( الگلپايگاني ) . * بل مقتضاها استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعل عليه من حوائج الزارعة وإن لم يكن مالكا لعينه ولا منفعته . ( البروجردي ) . ( 1 ) الظاهر أنه تابع للتعارف وأنه يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) محصله أن مقتضى إطلاق عقد المزارعة هو الوجه الأول ويتوقف كل من الوجهين الأخيرين على اشتراطه صريحا في ضمن العقد . ( النائيني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * لا يبعد أن تكون المزارعة أحد هذين دون غيره . ( الگلپايگاني ) . * صحة إيقاعه كذلك محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) الظاهر أن التبن من الحاصل ومشترك بينهما مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه نظر كما يظهر مما ذكرنا . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 322 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي