تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وكان العمل لغوا فلا شئ له ، كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها . وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله ( 1 ) وعوامله ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك ( 2 ) ، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر ( 3 ) أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة ، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض ( 4 ) وللعامل أجرة عمله وعوامله ( 5 ) ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله ، بل له أن يأمر بقلعه ( 6 ) وله أن يبقى بالأجرة إذا رضي
شرح
عليه إلا مع الاشتراط فيكون لهم أجرة المثل عليه . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . * إن كان العمل بأمر المالك ولو بنحو ما مر وإلا فلا وجه لضمان قيمة الوصف كما مر في أصل عمله . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) محل اشكال كما مر . ( الخوانساري ) . * إن كان العمل بأمر المالك وإلا فلا وجه لضمان الأجرة كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بالنسبة إلى ما مضى من الزمان وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فموقوف على رضاء المالك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) هذا بالنسبة إلى العامل محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) . ( 4 ) إن كانت الأرض تحت يده أو كان الزرع بأمره وإلا فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما مضى نعم بعد التبين لمالك الأرض إلزامه بالقلع ولهما التراضي بالبقاء . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . * قد مر أنها تابعة للأمر كما في نظير المسألة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) مع جبران الضرر بإعطاء الأرش . ( الفيروزآبادي ) .