تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
جبر ( 1 ) خسارة إحداهما بربح الأخرى ، لأنهما في قوة مضاربتين ، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة . فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون شئ واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا وهي : إما واقعية قهرية كما في المال أو الحق الموروث . وإما واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا ، أو اغترفا ماء ، أو اقتلعا شجرا . وإما ظاهرية قهرية ( 2 )
شرح
الثانية بنحو التتميم للأولى فعندئذ كانتا مضاربة واحدة فلا فرق أيضا بين صورة المزج وعدمه . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الظاهر الجبران . ( الشيرازي ) . * بالنسبة إلى ما مضى وأما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة واحدة فيجبر خسران إحداهما بربح الأخرى . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أن يكون الامتزاج الموجب لعدم تميز المالين اختياريا كان أو قهريا موجبا لخروج كل منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه وكون الشركة حينئذ واقعية لا ظاهرية مطلقا والظاهر أن يكون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجبا للشركة ولا يكون من مجرد الاشتباه مع بقاء كل من الممتزجين على الاختصاص النفس الأمري بمالكه . ( النائيني ) . * لا معنى للشركة الظاهرية مع العلم بعدم الاشتراك واقعا فالصحيح في موارد الامتزاج القهري أو الاختياري أن الشركة واقعية إذا كان الممتزجان يعدان شيئا واحدا عرفا وإلا فلا شركة أصلا كخلط الدراهم بمثلها . ( الخوئي ) . * كون الشركة ظاهرية فيما ذكر محل تأمل بل لا يبعد كونها واقعية كما هو المرتكز في أذهان العرف مع عدم ردع معلوم . ( الگلپايگاني ) .