تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
* بل الأقوى عدم الضمان والوجوه التي تمسك بها غير وجيهة لكون المورد من الشبهة المصداقية لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات وهو في محل الإشكال مع إمكان إحراز حال اليد بالأصل وإخراجها من تحت الدليل لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان وأما التمسك برد الأمانات وخبر السكوني فهو كما ترى كالتمسك بسقوط اليد في صورة الأولى للعلم الإجمالي . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى عدم الضمان في الصورتين والتمسك بالعموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محل النزاع فيه . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر اختصاص الضمان بما إذا كان مفرطا في ترك الوصية به وإلا فالأقوى عدمه . ( النائيني ) . * الظاهر عدم الضمان في الصورة الثانية وأما الصورة الأولى فالظاهر فيها عدم جواز تصرف الورثة فيما بأيديهم حتى يتخلصوا منه . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى عدم الضمان في الصورة الثانية ووجوب التخلص في الصورة الأولى . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى عدم الضمان في الصورة الثانية وأما الصورة الأولى فالظاهر فيها عدم جواز تصرف الورثة فيما بأيديهم حتى يتخلصوا منه لا لضمان الميت وتعلقه بالتركة حتى يكون أسوة للغرماء كما أفاد بل لأن العلم الإجمالي بكون بعض ما كان في يده إلى موته مال الغير أسقط اعتبارها في جميع أطرافه بالنسبة إلى القدر المعلوم فعلى هذا يكون المضارب مقدما على الغرماء لا أسوة لهم . ( البروجردي ) . * بل الأقوى عدمه إلا مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصية به وأما التمسك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 247 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي