تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ( 1 ) ، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله ، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعا ( 2 ) ، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله ( 3 ) أيضا ، لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا ، ومقتضى الأصل ( 4 ) كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل ، وأصالة
شرح
* الظاهر أنه لا مجال للتحالف في الفرض لأن العامل يدعي أجرة المثل على المالك بناء على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق العامل عليه شيئا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل قول المالك فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) . * هذا مبني على ما سلكه ( قدس سره ) في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل في المرتبة الواحدة وأما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد وإلا فهو حاكم على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) قد مر الإشكال والتأمل فيه وإن تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة . ( الگلپايگاني ) . * قد مر التأمل فيه . ( البروجردي ) . ( 4 ) مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل . ( الإمام الخميني ) . * قد مر الإشكال فيه . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 244 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي