( مسألة ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا
في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ( 1 ) ، كما أنهما لو اختلفا في
حصوله وعدمه كان القول قوله ، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد
العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف
في الحصة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعا ( 2 ) ، وإن كان من
جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله ( 3 ) أيضا ، لأن
المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا ،
ومقتضى الأصل ( 4 ) كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل ، وأصالة
شرح
* الظاهر أنه لا مجال للتحالف في الفرض لأن العامل يدعي أجرة المثل على
المالك بناء على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق
العامل عليه شيئا . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل قول المالك فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* هذا مبني على ما سلكه ( قدس سره ) في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل
في المرتبة الواحدة وأما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه
ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد وإلا فهو
حاكم على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) قد مر الإشكال والتأمل فيه وإن تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة .
( الگلپايگاني ) .
* قد مر التأمل فيه . ( البروجردي ) .
( 4 ) مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الفيروزآبادي ) .