تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ودعوى الرد ( 1 ) في غير الوديعة ودعوى التلف ( 2 ) والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم ، ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها ، ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة ، بدعوى أن الرد أعم ( 3 ) من رد العين ورد البدل ، واختصاصه بالأول ممنوع ، ألا ترى أنه يفهم من قوله ( عليه السلام ) : " المغصوب مردود " وجوب عوضه ( 4 ) عند تلفه ، هذا مضافا إلى خبر السكوني ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) :
شرح
( 1 ) بل لا تسمع دعوى الرد في الوديعة أيضا . ( الخوئي ) . * وفيه إشكال نظير ما مر لأن الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعي والمدعي فيما ذكر مع النكول محكوم في الظاهر بالضمان وأما مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر سماع دعوى التلف مطلقا إذا لم يكن المؤتمن متهما . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذه الدعوى في الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف فهي أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ( الگلپايگاني ) . * لو ثبت الضمان كما في اليد العادية كان الرد مثلا أو الأداء شاملا لرد البدل أيضا وأما مع عدم ثبوته كما هو مفروض المقام فلا مجال لهذه الدعوى وإثبات الضمان بها ويكون بالتمسك بالعموم عند الشك في مصداق العام أشبه . ( النائيني ) . * هذه الدعوى فاسدة فإن وجوب الرد تكليفي ومتعلقه نفس الأمانة مضافا إلى أنه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط فلا مجال للتمسك بالعموم والشبهة مصداقية . ( الخوئي ) . ( 4 ) وجوب العوض من باب قاعدة اليد . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لم يتضح لي دلالة الخبر على مدعاه ولعله على خلافه أدل . ( الإصفهاني ) .