ويستسعى العبد فيه مع إعساره ( 1 ) لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن
قيس عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى
أباه وهو لا يعلم قال ( عليه السلام ) : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى
في مال الرجل " وهي مختصة ( 2 ) بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق
كلمات العلماء أيضا ، واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط
كونه ممن ينعتق عليه ، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر
أيضا ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق ، وإطلاقها من حيث اليسار
والإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني ( 3 ) ، جمعا بين الأدلة ( 4 ) ،
هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل
أن يباع فالظاهر أن حكمه ( 5 ) أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى
القاعدة ( 6 ) ، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح
المتجدد ( 7 ) فيه فيلحق به الربح ( 8 ) الحاصل من غيره لعدم الفرق .
شرح
( 1 ) بل مطلقا لإطلاق الخبر . ( الحائري ) .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة
المضاربة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على
التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق . ( الحائري ) .
( 6 ) في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة
للمقام . ( الخوئي ) .
( 7 ) الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير
معلوم وإلا فلا وجه للتقويم . ( كاشف الغطاء ) .
( 8 ) في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك . ( الخوئي ) .