تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ويستسعى العبد فيه مع إعساره ( 1 ) لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال ( عليه السلام ) : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " وهي مختصة ( 2 ) بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا ، واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه ، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق ، وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني ( 3 ) ، جمعا بين الأدلة ( 4 ) ، هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه ( 5 ) أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة ( 6 ) ، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد ( 7 ) فيه فيلحق به الربح ( 8 ) الحاصل من غيره لعدم الفرق .
شرح
( 1 ) بل مطلقا لإطلاق الخبر . ( الحائري ) . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا . ( الخوئي ) . ( 5 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق . ( الحائري ) . ( 6 ) في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام . ( الخوئي ) . ( 7 ) الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير معلوم وإلا فلا وجه للتقويم . ( كاشف الغطاء ) . ( 8 ) في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك . ( الخوئي ) .