تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عدم ملكيته من الأول ( 1 ) ، وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى المالك ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ( 2 ) ونحوهما ، ومن الإرث ( 3 ) وتعلق الخمس ( 4 ) والزكاة وحصول الاستطاعة ( 5 ) للحج وتعلق حق الغرماء به ، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك . ( مسألة ) : الربح وقاية لرأس المال ( 6 ) فملكية العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر
شرح
( 1 ) هذا ليس بذاك البعيد لأن ما اشترط في العقد كونه بينهما هو ربح تجارته بالمال لا ربح كل واحدة من معاملاته والربح المتعقب بالخسران لا يوجب كون التجارة رابحة حتى يشمله الشرط ودلالة النص عليه أيضا لا يخلو من مناقشة وعلى تقدير حصول الملكية فالظاهر عدم ترتب آثار الملك عليه لتعلق حق رب المال به لكونه وقاية لرأس ماله . ( البروجردي ) . ( 2 ) في صحة هذه التصرفات وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وسائر ما ذكره ( قدس سره ) مع فرض تزلزل ملكه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الإرث ثابت على جميع الأقوال وإن كان الموروث على القول بتوقف الملك على القسمة ونحوها حق العامل في المال لا نفسه . ( البروجردي ) . * الظاهر أن تلك الثمرة تترتب على جميع الأقوال غاية الأمر أن الموروث ملك على تقدير وحق على تقدير آخر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر منه ( قدس سره ) عدم وجوب الخمس في الملك الغير المستقر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) حصولها به قبل اختتام المضاربة محل إشكال لعدم جواز الاستبداد بالتصرف قبله . ( البروجردي ) . ( 6 ) الجمع بين الوقاية والملك مشكل ولا يترك الاحتياط بالتراضي قبل تمام المضاربة والقسمة . ( الحائري ) .