بعدم وجوبه ( 1 ) ففيه وجهان ( 2 ) أقواهما الاستقرار ، والحاصل أن اللازم
أولا دفع مقدار رأس المال ( 3 ) للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على
حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح ،
وتماميتها بما ذكرنا ( 4 ) من الفسخ والقسمة .
( مسألة ) : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ،
فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها ( 5 )
شرح
الفسخ وقبل القسمة وعلى فرض القول به بعدها أيضا فالظاهر أنه غير مانع من
الاستقرار بالقسمة . ( البروجردي ) .
( 1 ) كما هو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله كما
هو المفروض . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل يكفي إفراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك كما مر .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل لا يبعد أن يكون بما ذكرنا آنفا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مع عدم الفسخ وأما معه ففيه تأمل وإشكال من جهة احتمال استقرار ملك
العامل بذلك ومعه يجبر المالك عليها لو طلبها العامل . ( الإصفهاني ) .
* لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس
ماله بمال المضاربة من قسمة ربحه إذ ما لم يحصل الفسخ كان مثل هذه
السلطنة باقية وحينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لإجبار المالك
أيضا على القسمة . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل وإشكال إلا أن يكون بناء المضاربة مع بقائها على عدم القسمة قبل
الفسخ ولازمه عدم إجبار العامل أيضا والتعليل الذي ذكره لعدم إجبارهما
ليس بوجيه . ( الإمام الخميني ) .