هو مقدر موهوم .
الثالث : أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ، ولم
يكن وقاية لرأس المال .
الرابع : أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره ،
والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ، ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى ، وكون
القيمة أمرا وهميا ممنوع ، مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين
الموجودة بالنسبة ( 1 ) ، ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك
لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا ، فإن الدين مملوك ، مع أنه ليس في
الخارج ، ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته
بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي
لا وجود له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح ، نعم لا بأس أن
يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له الإنضاض فيملك ، وأغرب
منه أنه قال : بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ( 2 ) ، بناء على
الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية ، إذ لا يخفى ما فيه ،
مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع
أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك ،
فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور ، نعم إن حصل خسران
أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل ، لا أن يكون كاشفا عن
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين لو صح له مطالبته القسمة كما هو المسلم عندهم على الظاهر .
( الإصفهاني ) .
( 2 ) هذا في غاية الضعف إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أن ملكه لأن يملك أباه
موجب لعتق أبيه وليس هنا كذلك فإنه ملك أن يملك قيمة أبيه لا نفسه .
( البروجردي ) .