تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
هو مقدر موهوم . الثالث : أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ، ولم يكن وقاية لرأس المال . الرابع : أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره ، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ، ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى ، وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع ، مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ( 1 ) ، ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا ، فإن الدين مملوك ، مع أنه ليس في الخارج ، ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح ، نعم لا بأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له الإنضاض فيملك ، وأغرب منه أنه قال : بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ( 2 ) ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية ، إذ لا يخفى ما فيه ، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك ، فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور ، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل ، لا أن يكون كاشفا عن
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين لو صح له مطالبته القسمة كما هو المسلم عندهم على الظاهر . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) هذا في غاية الضعف إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أن ملكه لأن يملك أباه موجب لعتق أبيه وليس هنا كذلك فإنه ملك أن يملك قيمة أبيه لا نفسه . ( البروجردي ) .