صحيح ( 1 ) ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك
إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض ( 2 ) وقصد القرض ( 3 ) .
الرابع : كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء ،
حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه يمكن الحكم بصحة
الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن
المالك ، وضامنا له ، بل ضامنا للبائع أيضا ، حيث إن الوفاء بمال الغير
غير صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع
الثمن ، والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة ،
كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو
سارق ، ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا ، بعد أن كان بناؤه
الدفع من مال المضاربة ، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته
إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه ، فكان البيع وقع عليه ، والأوفق
بالقواعد الوجه الأول ، وبالاحتياط ( 4 ) الثاني ، وأضعف الوجوه الثالث وإن
شرح
( 1 ) ويقع له فيكون الربح له وهو خارج عن شغل العامل والمضارب من حيث
إنه عامل ومضارب . ( الإصفهاني ) .
* للعامل وغير مربوط بالمضاربة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) وعلى أي حال يكون الربح له ولا يرتبط بمال المضاربة . ( الإمام الخميني ) .
* فالربح للعامل وإن رده أي المال المأخوذ قرضا كان خارجا عن المضاربة .
( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الاحتياط في الإقالة . ( الفيروزآبادي ) .