تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
صحيح ( 1 ) ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض ( 2 ) وقصد القرض ( 3 ) . الرابع : كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء ، حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك ، وضامنا له ، بل ضامنا للبائع أيضا ، حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن ، والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق ، ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا ، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه ، فكان البيع وقع عليه ، والأوفق بالقواعد الوجه الأول ، وبالاحتياط ( 4 ) الثاني ، وأضعف الوجوه الثالث وإن
شرح
( 1 ) ويقع له فيكون الربح له وهو خارج عن شغل العامل والمضارب من حيث إنه عامل ومضارب . ( الإصفهاني ) . * للعامل وغير مربوط بالمضاربة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) وعلى أي حال يكون الربح له ولا يرتبط بمال المضاربة . ( الإمام الخميني ) . * فالربح للعامل وإن رده أي المال المأخوذ قرضا كان خارجا عن المضاربة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الاحتياط في الإقالة . ( الفيروزآبادي ) .