تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
والدفع من رأس المال ، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه ، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده ، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا ، وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه : أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة . الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك ، ويرجع إلى الأول ، وحكمها الصحة ، وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا ، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك ( 1 ) يؤدى من ماله الآخر ( 2 ) . الثالث : أن يقصد ذمة نفسه ، وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه ، وعلى هذا الشراء
شرح
ادعي عليه الإجماع . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إن كان أذن له في الشراء كذلك أو أجازه بعد الاطلاع عليه وإلا كان الشراء باطلا ولا يلزمه شئ . ( البروجردي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * مع إذنه في الشراء كذلك وكذا الحال في المبيع إذا أذن في البيع كذلك لكن مع تلف مال المضاربة لا يكون ذلك مال المضاربة . ( الإمام الخميني ) . * مع الإذن في الشراء كذلك أو الإجازة وإلا كان باطلا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) والربح للمالك لأنه خارج عن المضاربة فتأمل . ( الفيروزآبادي ) . * ولكن لا يكون بذلك مال المضاربة مع تلف المال السابق بل يحتاج إلى عقد جديد مع استجماع شرائطها . ( البروجردي ) . * إن أمضى المالك المعاملة إلا أنه لا تكون حينئذ من باب المضاربة . ( الشيرازي ) .