تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، وإلا فالبيع باطل ( 1 ) وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله ، وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ( 2 ) إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . ( مسألة ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل ( 3 ) نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . ( مسألة ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل : بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 4 ) .
شرح
* حكم اطلاعه قبل الاستيفاء وبعده واحد كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا خصوصية فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم ويجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مشكل ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .