المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، وإلا فالبيع باطل ( 1 ) وله الرجوع
على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر
آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على
العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله ، وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه
حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على
المشتري بما غرم ( 2 ) إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه
حينئذ يرجع بمقدار الثمن .
( مسألة ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من
قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل ( 3 )
نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به .
( مسألة ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن
يبيع الجنس بجنس آخر وقيل : بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ولا
وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 4 ) .
شرح
* حكم اطلاعه قبل الاستيفاء وبعده واحد كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا خصوصية فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل
واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك
لا يترك الاحتياط في مثل المقام . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما
غرم ويجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مشكل ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .