( مسألة ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو
غيره إلا مع إذن المالك عموما ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه
مصلحة إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصا ، فلو خلط بدون الإذن ضمن
التلف إلا أن المضاربة باقية ( 1 ) والربح بين المالين على النسبة .
( مسألة ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
من حيث البائع والمشتري ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له ( 2 )
أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه
الإطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة .
( مسألة ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له
ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه ( 3 ) الإطلاق ، ولو خالف في غير
مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك ( 4 ) فهو ، وإن اطلع
شرح
التسليط المطلق المزبور وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار أو حملها
على صورة انفصال النواهي وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها
لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد فضلا عن أن
يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية .
( الخوانساري ) .
* فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار والمعيار في كون الربح بينهما إحراز
الكراهة أو الرضا ولو إجمالا ومع عدمه فمحل إشكال . ( الحائري ) .
( 2 ) بل يجوز إلا أن يكون نادرا بحيث ينصرف عنه الإطلاق . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا خصوصية له . ( الخوانساري ) .
* موقوف على الإجازة . ( الفيروزآبادي ) .