ودعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن
المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ، إذ لو
ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون عاجزا كما ترى ، إذ الأول وقع
صحيحا ( 1 ) ، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه ، والمفروض عدم المزج ،
هذا ولكن ذكر بعضهم ( 2 ) أن مع العجز المعاملة صحيحة ، فالربح مشترك ،
شرح
* بل أقواها الأول بناء على مختاره من كون منشأ الضمان بطلان المضاربة فإن
الجميع مقبوض كذلك وأما على ما قويناه فأقواها الثاني مع تعينه بالتلف كما
إذا تلف جميع المال قبل العمل أو تلف الباقي بعد الشروع في العمل في جميع
ما يقدر عليه منه . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم الضمان فيما اتجر به مطلقا . ( الحائري ) .
* مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصيل . ( الخوانساري ) .
* بل الأول . ( الشيرازي ) .
* هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطى المقدور بقصد المضاربة ثم أعطى
الزائد ولم يمزجه وأما لو أنشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على مختاره
وحيث إن الإعطاء مبني على القدرة فاليد يد ضمان بالنسبة إلى المجموع
وعليه فالأقوى الأول وأما على ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة في العقد
فالأقوى الثاني ويكون الزائد في المقدور بنحو الإشاعة من غير فرق بين ما
إذا أخذ الجميع دفعة أو تدريجا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا أدري كيف وقع صحيحا مع أنه لم يقع إلا مضاربة واحدة واقعة على
المجموع وما أخذ أولا بمقدار مقدوره لم يكن متعلقا لمضاربة مستقلة على
حده . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بل كلهم فيما أعلم وهو الوجه ولا تلازم بين الصحة وعدم الضمان كما ترى
في موارد تخلف العامل عن الشروط أنه ضامن مع أن الربح بينهما .
( البروجردي ) .