تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين ( 1 ) إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا ( 2 ) وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة ، بناء على حرمة قطعها ، والحج بناء على وجوب إتمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا ، وجهان أوجههما الأول ( 3 ) هذا إذا كان الخيار فوريا ، كما في خيار الغبن ( 4 ) إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل
شرح
( 1 ) وقد تقدم أن الأوجه التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار موجودا حين العقد وبين ما إذا طرأ في أثناء المدة . ( الإصفهاني ) . * مر التفصيل فيه وأن الأقوى رجوع تمام المسمى وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان حق الفسخ بسبب متحقق حال العقد وأما مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها أجرة المسماة . ( الحائري ) . * جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف على كيفية جعل الخيار لما مر من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقق سبب الخيار . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) قد مر حكم تخلف وصف المجموع في الحاشية السابقة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أنه يستحق الأجرة بالنسبة نعم لو كان المستأجر عليه النتيجة فالأوجه الثاني . ( الحائري ) . * بل أوجههما الثاني . ( الخوئي ) . * الأقوى جريان التفصيل المتقدم فيه أيضا إلا أن يكون الاستئجار على مجموع العمل أو النتيجة فمع إعمال الخيار لا يستحق شيئا . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يكن إتمام العمل بقصد المجانية . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في المثال مناقشة . ( الإمام الخميني ) .