أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين
المتقدمين ( 1 ) إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع
فلا يستحق شيئا ( 2 ) وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما
في الصلاة ، بناء على حرمة قطعها ، والحج بناء على وجوب إتمامه فهل
هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا ، وجهان أوجههما الأول ( 3 ) هذا إذا كان
الخيار فوريا ، كما في خيار الغبن ( 4 ) إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل
شرح
( 1 ) وقد تقدم أن الأوجه التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار موجودا حين العقد
وبين ما إذا طرأ في أثناء المدة . ( الإصفهاني ) .
* مر التفصيل فيه وأن الأقوى رجوع تمام المسمى وللمؤجر أجرة المثل
بالنسبة إلى ما مضى إن كان حق الفسخ بسبب متحقق حال العقد وأما مع
العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل
وفي بعضها أجرة المسماة . ( الحائري ) .
* جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف
على كيفية جعل الخيار لما مر من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقق سبب
الخيار . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد مر حكم تخلف وصف المجموع في الحاشية السابقة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر أنه يستحق الأجرة بالنسبة نعم لو كان المستأجر عليه النتيجة
فالأوجه الثاني . ( الحائري ) .
* بل أوجههما الثاني . ( الخوئي ) .
* الأقوى جريان التفصيل المتقدم فيه أيضا إلا أن يكون الاستئجار على
مجموع العمل أو النتيجة فمع إعمال الخيار لا يستحق شيئا . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يكن إتمام العمل بقصد المجانية . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في المثال مناقشة . ( الإمام الخميني ) .