يكون موجبا لتضرر المالك ( 1 ) .
فصل
في التنازع
( مسألة ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع
اليمين ( 2 ) ، فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ،
ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة ( 3 ) وإن وجب على المدعي
شرح
* ولكنه بعيد . ( الخوئي ) .
( 4 ) في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الإرفاقية الموجب لخلاف الامتنان
في حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا بل منع . ( آقا ضياء ) .
* بناء على جريان قاعدة الضرر لا يبعد الأخذ بأقل الضررين . ( الخوانساري ) .
( 1 ) فيلاحظ الأقوى من الضررين أو التراضي مع تساوي الأمر مع صاحب
الأرض لقاعدة السلطنة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إطلاقه لا يخلو من إشكال وكذا في إطلاق توجه اليمين إلى المنكر .
( الإمام الخميني ) .
* هذا فيما إذا ادعى المالك الإجارة بأكثر من أجرة المثل أو ادعى المتصرف
الإجارة بأقل منها وأما إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا
مقتضى فيه لتوجه اليمين على المالك أو المتصرف . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يمين مع الزيادة سواء كان المنكر مالكا أم متصرفا إذا لم يترتب أثر آخر
على المدعى . ( الشيرازي ) .
* نعم ولكن دعوى الإجارة حينئذ من الدعاوى الغير الملزمة فلا يتوجه بها
اليمين على منكرها وكذا إذا كان المالك مدعيا للإجارة وكانت ا جرة المثل
أزيد مما يدعيه . ( البروجردي ) .
* ولم تسمع دعواها لعدم الفائدة فيها . ( الگلپايگاني ) .