الواقعة على الأعيان أيضا كذلك ، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها ، لكن
إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ( 1 ) ويبذلون المال ( 2 ) في
قبالها يجوز بيعها .
( مسألة ) : في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن
يكون الإتيان بها بقصد النيابة ، بل يجوز أن يستأجره ( 3 ) لإتيانها بقصد
إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ( 4 )
ولا إهداء الثواب ، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها
من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء .
شرح
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) الظاهر أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به . ( الخوئي ) .
( 2 ) بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال
وكذلك الحكم في الأعمال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مشكل لأن الثواب على العمل المأتي به لنفسه وصحة الإجارة في
المستحب المأتي به لنفسه محل تأمل نعم لا بأس بإعطاء شئ ليصير داعيا
لإهداء الثواب بعد العمل . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته
وهذا ليس من الإجارة في شئ . ( الإصفهاني ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح . ( الإمام الخميني ) .
* هذا أيضا مشكل إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل
العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة
في شئ . ( الگلپايگاني ) .