تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الواقعة على الأعيان أيضا كذلك ، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها ، لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ( 1 ) ويبذلون المال ( 2 ) في قبالها يجوز بيعها . ( مسألة ) : في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة ، بل يجوز أن يستأجره ( 3 ) لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ( 4 ) ولا إهداء الثواب ، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء .
شرح
( الإمام الخميني ) . ( 1 ) الظاهر أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به . ( الخوئي ) . ( 2 ) بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال وكذلك الحكم في الأعمال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مشكل لأن الثواب على العمل المأتي به لنفسه وصحة الإجارة في المستحب المأتي به لنفسه محل تأمل نعم لا بأس بإعطاء شئ ليصير داعيا لإهداء الثواب بعد العمل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته وهذا ليس من الإجارة في شئ . ( الإصفهاني ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح . ( الإمام الخميني ) . * هذا أيضا مشكل إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة في شئ . ( الگلپايگاني ) .