وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ( 1 ) بل من باب سببية الزيارة
لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل ( 2 ) جواز قصد النيابة فيها
لأنها تابعة للزيارة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
( مسألة ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض
وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه .
( مسألة ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد
التبرع لا يستحق عليه أجرة ( 3 ) وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة
وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد
الآمر إتيانه تبرعا ( 4 ) سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا
نفسه لذلك أو لا ، بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة ، فإن
عمل المسلم محترم ، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم
قول العامل ، لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما ، بل
شرح
( 1 ) الأقوى جوازها بعنوانها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وهو الأقرب . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى . ( النائيني ) .
* بل لا يخلو من رجحان والأحوط الجمع بينهما . ( البروجردي ) .
( 3 ) مع جهل المأمور بقصده وأما مع اطلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدم
الاستحقاق . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط استحق الأجرة . ( الخوانساري ) .
* هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانية . ( الخوئي ) .
* إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرع . ( الگلپايگاني ) .
* بشرط أن يكون من مجرد القصد القلبي ولا يكون في البين قرينة عليه .
( النائيني ) .