تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ( 1 ) بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل ( 2 ) جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع . ( مسألة ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه . ( مسألة ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة ( 3 ) وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا ( 4 ) سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا ، بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة ، فإن عمل المسلم محترم ، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل ، لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما ، بل
شرح
( 1 ) الأقوى جوازها بعنوانها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وهو الأقرب . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى . ( النائيني ) . * بل لا يخلو من رجحان والأحوط الجمع بينهما . ( البروجردي ) . ( 3 ) مع جهل المأمور بقصده وأما مع اطلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط استحق الأجرة . ( الخوانساري ) . * هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانية . ( الخوئي ) . * إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرع . ( الگلپايگاني ) . * بشرط أن يكون من مجرد القصد القلبي ولا يكون في البين قرينة عليه . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 112 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي