اقتضاء احترام عمل المسلم ( 1 ) ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم
التبرع ( 2 ) ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة
وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد
التبرع أو على اشتراطه .
( مسألة ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع
بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما
استثني ( 3 ) يجوز الإجارة عليه ، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا ( 4 ) ،
لكن في صورة تحقق ذلك النادر ( 5 ) بل الأمر في باب المعاوضات
شرح
( 1 ) الاحترام وحده لا يكفي في المقام لقيام احتمال التبرع المسقط للاحترام
فلا بد لنفي هذا الاحتمال من التمسك بأصالة عدم التبرع . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا تشبث بقاعدة المقتضي والمانع كما أن سابقه تشبث بالاستصحاب .
( الإصفهاني ) .
* فيه منع . ( الإمام الخميني ) .
* في جريان الأصلين إشكال . ( الخوانساري ) .
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية
قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية
لا يتمسك فيها بالعموم . ( الخوئي ) .
( 3 ) من الواجبات . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو
العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال
بالإجارة والبيع ونحو ذلك . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
( 5 ) بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض .