تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
اقتضاء احترام عمل المسلم ( 1 ) ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع ( 2 ) ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه . ( مسألة ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني ( 3 ) يجوز الإجارة عليه ، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا ( 4 ) ، لكن في صورة تحقق ذلك النادر ( 5 ) بل الأمر في باب المعاوضات
شرح
( 1 ) الاحترام وحده لا يكفي في المقام لقيام احتمال التبرع المسقط للاحترام فلا بد لنفي هذا الاحتمال من التمسك بأصالة عدم التبرع . ( كاشف الغطاء ) . * هذا تشبث بقاعدة المقتضي والمانع كما أن سابقه تشبث بالاستصحاب . ( الإصفهاني ) . * فيه منع . ( الإمام الخميني ) . * في جريان الأصلين إشكال . ( الخوانساري ) . * مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم . ( الخوئي ) . ( 3 ) من الواجبات . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . ( 5 ) بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض .
العروة الوثقى — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي