تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له ( 1 ) . ( مسألة ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية ( 2 ) كالصلوات الخمس ، والكفائية ( 3 ) كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ( 4 ) نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك . ( مسألة ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال
شرح
( 1 ) بل في محله نعم يجوز إعطاء الشاة للبنها وأما كونها إجارة فغير معلوم . ( الحائري ) . * بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع نعم لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكون منها فيما بعد . ( الخوئي ) . * بل هو في محله خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلك . ( النائيني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحائري ) . * وجوب الشئ كفائيا بل عينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن . ( الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على إطلاقه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مر الجواز في الإعلامي منه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 109 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي