لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن
الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية ( 2 ) كالصلوات
الخمس ، والكفائية ( 3 ) كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ،
وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من
تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا
يجوز الإجارة على الأذان ( 4 ) نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي
والمؤذن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم
الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك .
( مسألة ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال
شرح
( 1 ) بل في محله نعم يجوز إعطاء الشاة للبنها وأما كونها إجارة فغير معلوم .
( الحائري ) .
* بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع نعم لا بأس
بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكون منها فيما بعد . ( الخوئي ) .
* بل هو في محله خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلك .
( النائيني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحائري ) .
* وجوب الشئ كفائيا بل عينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت
من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على إطلاقه إشكال .
( الشيرازي ) .
( 4 ) مر الجواز في الإعلامي منه . ( الإمام الخميني ) .