إجبارها ، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ( 1 ) ، ولا فرق بين
كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها .
( مسألة ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، ولا في
المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات
الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت
الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل
بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة .
( مسألة ) : يجوز استئجار الشاة ( 2 ) للبنها ( 3 ) والأشجار للانتفاع
بأثمارها ، والآبار للاستقاء ونحو ذلك ، ولا يضر كون الانتفاع فيها
بإتلاف الأعيان ، لأن المناط في المنفعة هو العرف ( 4 ) وعندهم يعد اللبن
شرح
( 1 ) إلا أن يقسم بالمهاياة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) إذا كان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها
وبالبئر بالاستقاء منها لا تملك اللبن والثمر والماء لأن الإجارة ليست من
الأسباب المملكة للأعيان وإنما يكون سببه البيع ونحوه . ( الإصفهاني ) .
* ويشكل استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن والثمر والماء .
( الخوانساري ) .
( 3 ) الأقوى عدم صحة استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن
والثمر والماء وأما استئجارها للانتفاع بها بدون تملكها فهو وإن كان لصحته
وجه لكنها أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) .
* أي للانتفاع بلبنها . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأولى أن يقال إن الذي ينافي حقيقة الإجارة كون الانتفاع فيها بإتلاف
العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل والشمع والحطب للإشعال وليس متعلق