تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إجبارها ، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ( 1 ) ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها . ( مسألة ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة . ( مسألة ) : يجوز استئجار الشاة ( 2 ) للبنها ( 3 ) والأشجار للانتفاع بأثمارها ، والآبار للاستقاء ونحو ذلك ، ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، لأن المناط في المنفعة هو العرف ( 4 ) وعندهم يعد اللبن
شرح
( 1 ) إلا أن يقسم بالمهاياة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) إذا كان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئر بالاستقاء منها لا تملك اللبن والثمر والماء لأن الإجارة ليست من الأسباب المملكة للأعيان وإنما يكون سببه البيع ونحوه . ( الإصفهاني ) . * ويشكل استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن والثمر والماء . ( الخوانساري ) . ( 3 ) الأقوى عدم صحة استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن والثمر والماء وأما استئجارها للانتفاع بها بدون تملكها فهو وإن كان لصحته وجه لكنها أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) . * أي للانتفاع بلبنها . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأولى أن يقال إن الذي ينافي حقيقة الإجارة كون الانتفاع فيها بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل والشمع والحطب للإشعال وليس متعلق