تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ( 1 ) بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا ( 2 ) محتاجا إلى إجازة الحاكم ( 3 ) على ما مر ( 4 ) ، ولا يكفي عزمه ( 5 ) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط . ( مسألة 32 ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي
شرح
مقدار الزكاة فللحاكم أو الفقير بإذنه أن يأخذها من المشتري ويرجع على البائع وله خيار تبعض الصفقة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) خصوصا إذا بنى على أدائها من غيره ولكن للساعي تتبعه إذا تعذر عليه أخذها من غيره فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما قابله من الثمن وله الفسخ مع الجهل بالحال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * بل صح مطلقا خصوصا إذا كان بانيا على أداء الزكاة من غيرها كما مر آنفا . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال إن لم يضمنه أو لم يفرز الزكاة منه أو من مال آخر . ( الشيرازي ) . * وكان بانيا على أدائها منه لا مطلقا . ( النائيني ) . ( 2 ) وإن باع بعض النصاب على الأحوط ويحتمل الصحة مطلقا كما مر . ( آل ياسين ) . * تقدم الكلام فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) أو تأديتها بنفسه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) وقد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) . ( 5 ) إن عينها في الغير كفى وكذلك لو أداها . ( الجواهري ) . * لكن لو أدى البائع زكاته صح البيع على الأظهر . ( الخوئي ) . * بل لا يبعد كفاية ذلك أيضا مع التعقب بالأداء . ( الگلپايگاني ) . * لو تعقب بالأداء فالأظهر الكفاية . ( النائيني ) .