النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ( 1 ) بخلاف ما إذا باع الكل
فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا ( 2 ) محتاجا إلى إجازة
الحاكم ( 3 ) على ما مر ( 4 ) ، ولا يكفي عزمه ( 5 ) على الأداء من غيره في
استقرار البيع على الأحوط .
( مسألة 32 ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي
شرح
مقدار الزكاة فللحاكم أو الفقير بإذنه أن يأخذها من المشتري ويرجع على
البائع وله خيار تبعض الصفقة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) خصوصا إذا بنى على أدائها من غيره ولكن للساعي تتبعه إذا تعذر عليه
أخذها من غيره فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما قابله من الثمن وله
الفسخ مع الجهل بالحال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* بل صح مطلقا خصوصا إذا كان بانيا على أداء الزكاة من غيرها كما مر آنفا .
( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال إن لم يضمنه أو لم يفرز الزكاة منه أو من مال آخر . ( الشيرازي ) .
* وكان بانيا على أدائها منه لا مطلقا . ( النائيني ) .
( 2 ) وإن باع بعض النصاب على الأحوط ويحتمل الصحة مطلقا كما مر . ( آل ياسين ) .
* تقدم الكلام فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) أو تأديتها بنفسه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) وقد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) .
( 5 ) إن عينها في الغير كفى وكذلك لو أداها . ( الجواهري ) .
* لكن لو أدى البائع زكاته صح البيع على الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل لا يبعد كفاية ذلك أيضا مع التعقب بالأداء . ( الگلپايگاني ) .
* لو تعقب بالأداء فالأظهر الكفاية . ( النائيني ) .