تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
خالصهما النصاب ( 1 ) ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ، أحوطه ( 2 ) ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور ( 5 ) . ( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان الغش قليلا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب . وإذا كان الغش بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال والأظهر عدم وجوبها ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ، البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ، الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاة رجاء . ( الحكيم ) . ( 3 ) القوة ممنوعة والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الحائري ) . ( 5 ) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجب عليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية . ( البروجردي ) .