خالصهما النصاب ( 1 ) ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو
للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ،
أحوطه ( 2 ) ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من
المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان
المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا
كان للخليط قيمة ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن
يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه
خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان الغش قليلا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة فالظاهر وجوب
الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب . وإذا كان الغش بمقدار
لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما
النصاب إشكال والأظهر عدم وجوبها ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .
( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ، البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ، الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاة رجاء . ( الحكيم ) .
( 3 ) القوة ممنوعة والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
( 5 ) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجب عليه . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية . ( البروجردي ) .