تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وإلا وجبت ( 1 ) . الثالث : مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأول ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . ( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة ، في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت ( 2 ) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا ( 3 ) عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها . ( مسألة 2 ) : ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا ، ويجوز الإخراج من
شرح
* فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال نعم الوجوب أحوط . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) قد مر الإشكال فيه . ( البروجردي ) . * وقد عرفت الكلام فيه آنفا . ( الخوانساري ) . * قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . ( 3 ) أو لم يخرجا كما مر . ( الإمام الخميني ) .