وإلا وجبت ( 1 ) .
الثالث : مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط
التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا
لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل
أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط
الإخراج على الأول ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم
تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض
نقص القيمة بالسبك .
( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة ، في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة
وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت ( 2 ) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار
إذا اتخذا للزينة وخرجا ( 3 ) عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من
الأخبار أن زكاتها إعارتها .
( مسألة 2 ) : ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي ، بل
تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا ، ويجوز الإخراج من
شرح
* فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال نعم الوجوب أحوط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد مر الإشكال فيه . ( البروجردي ) .
* وقد عرفت الكلام فيه آنفا . ( الخوانساري ) .
* قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
( 3 ) أو لم يخرجا كما مر . ( الإمام الخميني ) .