الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد ، لكن الأحوط ( 1 ) خلافه بل
يخرج الجيد من الجيد ، ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد
عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز ( 2 ) دفع الجيد عن الردي بالتقويم
بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار إلا إذا صالح
الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا
مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد ( 3 ) إذا
كان فرضه ذلك .
( مسألة 3 ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الشيرازي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة
ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا .
( آل ياسين ) .
* الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الأقوى جوازه . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق . ( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .