تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد ، لكن الأحوط ( 1 ) خلافه بل يخرج الجيد من الجيد ، ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز ( 2 ) دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد ( 3 ) إذا كان فرضه ذلك . ( مسألة 3 ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الشيرازي ) . * لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا . ( آل ياسين ) . * الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الأقوى جوازه . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق . ( الإمام الخميني ) . * لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .