تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وإلا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري ( 1 ) والإفسادي ( 2 ) لأنه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب ( 3 ) مالي من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى ( 4 ) خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر سابقا ( 5 ) ، وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث ، وإن
شرح
معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) مر أن الحج النذري يخرج من الثلث ، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من الأصل بحجة الإسلام . ( الخوئي ) . * في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب دينا ، لا كونه ماليا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وقد مر الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مشكل . ( الخوانساري ) . * الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى في البدني خروجه من الثلث كما مر . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) . * قد مر الكلام فيه سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) . * في خروج غير الحج من الأصل منع . ( الشيرازي ) . * الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به . ( البروجردي ) . ( 5 ) مر خلافه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 571 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي