وإلا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين
حجة الإسلام والحج النذري ( 1 ) والإفسادي ( 2 ) لأنه بأقسامه واجب مالي
وإجماعهم قائم على خروج كل واجب ( 3 ) مالي من الأصل ، مع أن في
بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل
بل الأقوى ( 4 ) خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر
سابقا ( 5 ) ، وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث ، وإن
شرح
معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) مر أن الحج النذري يخرج من الثلث ، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من
الأصل بحجة الإسلام . ( الخوئي ) .
* في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد
الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل
كون الواجب دينا ، لا كونه ماليا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وقد مر الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مشكل . ( الخوانساري ) .
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى في البدني خروجه من الثلث كما مر . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مر الكلام فيه سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) .
* في خروج غير الحج من الأصل منع . ( الشيرازي ) .
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به .
( البروجردي ) .
( 5 ) مر خلافه . ( الخوئي ) .