في فراغه ( 1 ) منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب
في الإتيان ( 2 ) ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .
( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 3 ) استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل
لو تبرع المعذور يشكل ( 4 ) الاكتفاء به .
( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل
الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته
إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا
إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم
كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به ( 5 ) ، وكون فعل
النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمار
المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن
النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه ، المقيدة بمرسلة
شرح
( 1 ) وإن الله يكتب للمنوب عنه حجة سابقة من النائب وإن لم تكن له يكتب له
حجة أي تفضلا من الله تعالى . ( الفيروزآبادي ) .
* لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه في
الفرض . ( الخوئي ) .
( 2 ) ولم يطلع الولي عليه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع ولكنه الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) الأظهر الاكتفاء . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) الظاهر من الدليل أن الإجزاء حكم ماهية الحج كاجزاء ترك الأفعال نسيانا
في الصلاة مثلا . ( الفيروزآبادي ) .