تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
في فراغه ( 1 ) منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان ( 2 ) ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . ( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 3 ) استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل ( 4 ) الاكتفاء به . ( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به ( 5 ) ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه ، المقيدة بمرسلة
شرح
( 1 ) وإن الله يكتب للمنوب عنه حجة سابقة من النائب وإن لم تكن له يكتب له حجة أي تفضلا من الله تعالى . ( الفيروزآبادي ) . * لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه في الفرض . ( الخوئي ) . ( 2 ) ولم يطلع الولي عليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع ولكنه الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) الأظهر الاكتفاء . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) الظاهر من الدليل أن الإجزاء حكم ماهية الحج كاجزاء ترك الأفعال نسيانا في الصلاة مثلا . ( الفيروزآبادي ) .