تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل ( 1 ) أو الغفلة فلا ( 2 ) ، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة ( 3 ) لا مانع لأنه قادر شرعا . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ( 5 ) ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ( 6 ) ، بل لانصراف
شرح
( 1 ) إذا كان معذورا لا مطلقا . ( النائيني ) . * إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 2 ) محل تأمل وكذا صحة الإجارة . ( البروجردي ) . ( 3 ) قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم . ( آقا ضياء ) . * بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة . ( الفيروزآبادي ) . * إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب . ( الخوئي ) . ( 6 ) محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة ، نعم ظاهر