للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل ( 1 ) أو الغفلة فلا ( 2 ) ،
بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من
جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع
الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة ( 3 ) لا مانع لأنه قادر شرعا .
( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن
مولاه ، ولا تصح استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح
النيابة عن الكافر ( 5 ) ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه
وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ( 6 ) ، بل لانصراف
شرح
( 1 ) إذا كان معذورا لا مطلقا . ( النائيني ) .
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم . ( الخوئي ) .
( 2 ) محل تأمل وكذا صحة الإجارة . ( البروجردي ) .
( 3 ) قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها
أو الجهل بهما كالغصب . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم
صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم . ( آقا ضياء ) .
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة . ( الفيروزآبادي ) .
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب . ( الخوئي ) .
( 6 ) محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من
تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة ، نعم ظاهر