تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الأدلة ( 1 ) فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه ، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا ، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة . ( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ( 2 ) بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا . ( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة
شرح
رواية علي بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب جمعا بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربه حيث نهى عن الحج عن الناصب واستثنى الأب ولا بأس بالعمل بها فلا تجوز النيابة عن الكافر إذ مضافا إلى الصحيحة أن اعتبار النيابة عمن لا يصح منه العمل محل إشكال نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحة الاستيجار لذلك أي للحج الاستحبابي لإهداء الثواب وهو موافق للقاعدة . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) ولقوله تعالى * ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) * . ( البروجردي ) . * الانصراف محل تأمل فالأحوط الاستيجار عنه وإن لم ينتفع به حتى بتخفيف العقاب فيكون كأداء الدين موجبا لانتفاء موضوع العقاب كمن لا يستطيع وهذا غير الاستغفار كي يمنع بالآية كما في الدين وإلا فالآية آبية عن التخصيص . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) صحة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحج عليه . ( الخوئي ) . * إن كان له إفاقة في زمان يسع للحج وإلا فجواز النيابة عنه محل منع . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 537 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي