فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص
والفتوى ، وهو كما ترى ( 1 ) ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ،
ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما
ذكرنا ( 2 ) وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن كان
الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا ( 3 ) .
( مسألة 92 ) : لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف
أو من كربلا تعين ( 4 ) .
( مسألة 93 ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من
الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ، لكن
الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من
شرح
( 1 ) في بعض الأخبار فمن منزله . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن
من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام لمكان
الضرر بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة
حقوقهم مهما أمكن في التركة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) في القوة منع . ( الإصفهاني ) .
* لا قوة فيه على ذاك القول كما أن الأول ليس بظاهر أيضا إلا أن يكون مات
في أثناء مسافرته إلى الحج فيتعين على هذا القول الاستنابة منه . ( البروجردي ) .
* لا قوة فيه . ( الگلپايگاني ) .
* بل ضعيف جدا . ( النائيني ) .
( 4 ) على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع وإلا ففي تعينه
في غيره بالوصية نظر لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .